الشيخ سيد سابق

631

فقه السنة

الولد . الام تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفراع الوارث 4 - بنت الابن . 5 - الأخت لأب . وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين ، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان ، وهم : 1 ، 2 - الأبوان - الأب والام . 3 ، 4 - الولدان - الابن والبنت . 5 ، 6 - الزوجان . ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء ء من الورثة . وحجب الحرمان قائم على أساسين : 1 - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الام فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 2 - يقدم الأقرب على الابعد فالابن يحجب ابن أخيه